أبو الحسن الشعراني
375
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
العلماء كذلك كلمة أولى الأمر ، خصوصا في كلام اللّه الذي هو غاية في الفصاحة و معجزة للنبوّة و إرادة هذا المعنى خروج عن مجرى الفصاحة فما استخفّ قول من حمله عليهم و إنّما الصحيح في معنى الأمير من فوّض إليه الأمر و النهي و السياسة ، إمّا بالحقّ أو بالباطل ، و أمّا لم يكن مراده تعالى الأمير الظالم و الباطل قطعا فهو الأمير بالحقّ و مثله في كلام الملوك إذا أمروا بإطاعة القضاة و الأمراء ، فمرادهم الذين ثبتت ولايتهم من الملوك لا من ادعّى الأمارة . « 1 » مؤلف : و استدلّ بعضهم بقوله : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ على ان إجماع الأمّة حجّة بأن قالوا إنّما أوجب اللّه الردّ إلى الكتاب و السنّة به شرط وجود التنازع . علّامه شعرانى : كان المستدلّ توهّم أنّ الحاجة إلى الإجماع منحصرة فيما لا دليل عليه من كتاب أو سنّة و هو غلط ؛ لأنّهما يوجبان الظنّ في مورد خاصّ و الإجماع يفيد القطع و التعميم ، فالحاجة إليه أشدّ . « 2 » مؤلف : حكم ائمّهء معصومين عليهم السّلام عين حكم حقّ تعالى و حضرت رسالت است ؛ چه به نصوص قاطعه از جانب حقّ سبحانه ، ايشان نايبان حضرت رسالتند و حفظه و امناى شريعت او . مرحوم شعرانى : اگر گويى : به اتّفاق شيعه و سنّى ، هرگاه رسول خدا كسى را امير كند يا منسبى بدهد ، اطاعت او در حدّ مأموريّت واجب است و گرنه امر او عبث ، نظير آنكه براى زكات عامل بفرستد ، بايد به او داد و اسامه را امير لشكر كرد و جماعتى كه مأمور اطاعت او شدند و تخلّف كردند ، معصيتكارند ، گوييم : دليلى بر انحصار اولوا الامر در امر يا سرّ نيست و شايد اطاعت امر آنها داخل در اطاعت پيغمبر است و محتاج به ذكر نباشد . و عمده مقصود بعد از عهد آن حضرت است كه احتياج به
--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 67 . ( 2 ) . همان .